الحر العاملي

427

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18122 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد - أي ساعة أحب - ركعتي ذلك الطواف . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) . 74 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث ذكر ، وان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلا ، وان مات قضيت عنه ( 18123 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه . ( 18124 ) 2 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى .

--> ( 4 ) قرب الإسناد : 97 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 158 / 232 . وتقدم ما يدل غلى بعض المقصود في الباب 53 من أبواب أحكام المساجد . الباب 74 فيه 20 حديثا ( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1227 . ( 2 ) الفقيه 2 : 254 / 1229 .